جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

/ قال: معي أنه قيل في بعض القول أنها خطيئة كفارتها دفنها وكان المعنى يقول يجزيه دفنها عن التوبة منها.

وفي بعض القول: أنه يستغفر ربه ويدفنها. والمأمور به إن أمكن أن يوقر عن ذلك ولا يفعل إلا أن يكون ذلك من سبب عذر أو لمعنى يكون اخف على الفاعل لذلك من غيره.

أرجو أنه إذا دفنها واستغفر ربه فلا بأس عليه. قلت له: وكذلك البزاق في المسجد هل يجوز؟ قال: البزاق عندي مثل النخاعة أقذر وأبقى لذاتها.

مسألة:

وسألته عن المسجد إذا كانت له صرحة محجورة لا جدار عليها ولا حصن يمنع عنها الدواب وللمسجد دراهم في يد رجل هل له أن يبني على هذه الصرحة جدارا من المال المسجد؟

قال: معي أنه إذا كان في النظر أصلح لعمارة المسجد وكان يفضل عن عمارة ما هو عامر منه أعجبني ذلك أن يعمر ما خرب منه إذا صح أنه منه.

قلت له: فالصرحة تكون من المسجد أو غير المسجد؟ قال: صرحة المسجد عندي أنها من المسجد. قلت له: فإن كان في مال المسجد فضل عن عمارته في الوقت وكان