الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤/ حول المسجد هذا الخراب وفيه أساس لا يشك فيه إلا أنه كان صرح هذا المسجد هل يجوز لمن في يده المال أن يعمره على هذه الصفة من غير أن تقوم بذلك بنية عدل تشهد أنه كان صرحا لهذا المسجد؟
قال: معي أنه إذا لم يشك فيه إلا أنه كان صرحا لهذا المسجد جاز ذلك عندي.
قلت له: فإن كان كبس في المسجد مطروح في هذه الصراحة الخارج الخراب أيجوز إخراجه أو يسوي في الصرحة ويدع بحاله؟
قال: معي أن ينظر ما كان هو أصلح للمسجد. فإن كان تسوية التراب في الصرح أصلح فعل ذلك. وإن كان إخراجه أصلح فعل ذلك.
قلت له: فهل يجوز أن يجعل على أبواب صرح هذا المسجد أو على ابواب المسجد أبواب تغلق وتمنع الدواب عن دخوله من مال المسجد؟ قال: يعجبني أنه إذا كان ذلك صلاحا للمسجد جاز أن يجعل له ذلك من مال المسجد.
قلت له: فعندك أن أبواب المسجد من صلاح المسجد أو من صلاح العمارة؟ قال: معي أنه ينظر في ذلك على معنى المشاهدة وعلى أي وجه خرج ذلك وأنفه فيه في الوقت الذي يراد فيه.
مسألة:
وإذا كانت قطعة للمسجد؟