جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

قلت له: أيجوز أن تقعد هذه القطعة من شاء من الناس ثقة أو غير ثقة بحصة المشاركة في الزراعة أو بأجرة معلومة؟

قال: معي أن هذه القطعة بمنزلة الأمانة ولا تجعل في جميع ذلك إلا حيث يؤمن عليها ويؤمن على غلتها باجتهاد النظر من القائم لذلك.

قلت له: فهل يجوز أن تقعد هذه القطعة بدراهم معلومة كل ثمرة إذا كان ذلك أوفر أم لا يجوز؟ قال: معي أنه على معنى قول من يجيز ذلك إذا جعلت في يد من يؤمن على غلتها وعلى أجرتها جاز ذلك إن شاء الله.

قلت له: فإن خرب المسجد وأوجب النظر أن يبني المسجد في القطعة ويجعل في موضع المسجد مستغل للمسجد؟

قال: معي أنه في الحكم لا يجوز ذلك، وأما في النظر إن أوجب ذلك معنى الصلاح أنه أصلح للمسجد ولمال المسجد لم يضق ذلك عندي على القائم بذلك.

قلت له: فإنه خرب المسجد وهو المسجد الجامع الذي له هذه القطعة ولم يتساعد أهل البلد في عمارته هل يجوز أن تباع هذه القطعة ويجعل ثمنها في عمارته؟

قال: معي أنه لا يجوز بيعها في الحكم وأما الجائز فإن لم يكن مسماة وقفا عليه وخرب خرابا لا ترجى عمارته إلا ببيعها لم يضق ذلك عندي على القائم بذلك في عمارته لأنه لا يكون مسجدا خرابا ولا يكون إلا عامرا وماله أحق به عند الضرورة إليه عندي في الجائز.