الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠مسألة:
وعن الذي اخذته امرأته بالمؤنة إذا أحضرها الثياب التي فرضت لها وعليه كسوة من عنده فهل تردها عليه أو هي لها؟
فإن كان سلم إليها تلك الكسوة الأولى برأي الحكم رجتها إذا أحضرها هذه الكسوة الآخرة وإن كان سلم إليها الكسوة الأولى بلا رأي حاكم لم تردها عليه وهي لها.
مسألة:
من غير الكتاب في رجل تزوج من غير بلده وشرطت عليه سكناها في بلدها هل له رجعة عليها في هذا الشرط؟
الجواب: إن كان وقع الشرط في عقد التزويج فهو ثابت عليه لا رجعة له فيه على أكثر قول المسلمين.
وإن كان قبل التزويج ولم يذكر في عقد التزويج ففيه اختلاف:
أكثر القول: لا يثبت عله في حكم الظاهر وإن كان بعد التزويج فلا يثبت عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم.
٧٢٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.