الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١مسألة:
وإذا كان لها أولاد وشرطت عليه أن يضم أولادها؟ فإن الشروط على عقد التزويج ثابتة ولو كانت مجهولة ويكون هذا الشرط بمعنى الصداق لا براءة له منه إلا بوجه خلاص منه.
مسألة:
وعن من تزوج امرأة وشرك عليها قبل التزويج أنى أزيدك في صداقك كذا وكذا وعليك خدمتي وما لزمني فيك من نفقة وما أحتاج إليه فيه من القيام للضيعة والذي زادها أجلا أيضا.
فعلى ما وصفت فإن كنت أردت أن تزيدها في صداقها ولا نفقة ولا كسوة عليه فهذا الشرط لا يثبت إلا أن تتم المرأة على ذلك
إن لم يتم ذلك الشرط وطلبت نفقتها وكسوتها ولم تقم له على ضيعة كان لها ذلك ويرجع إلى صداقها الأول إن كان لها صداق وإلا رجعت إلى صدقات نسائها.
مسألة:
جواب من أبي الحواري وعن عبد تزوج حرة برأي سيده. هل يلزم السيد نفقة أولادها منه لأنها لا مال لها؟ فليس على السيد نفقة أولاد عبده لأن الأولاد لأمهم.
مسألة:
وعن المرأة إذا اختلعت من زوجها فشرطت على نفسها نفقة أولادها منه. هل يثبت ذلك عليها غيرت أو لم تغير؟