الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣قال الناظر: إن لم يحضر نفقة ولا صداقا جبر على الفراق إن أرادت ذلك. وإن شاءت أن تصبر على الجوع رجع. وأما التي ليست ببالغ فلا مؤنة له عليها حتى تبلغ.
مسألة:
وعن رجل يجامع امرأته ثم يعزل عنها وليس يحب أن تلد منه فإذا كان ذلك برأيها فلا بأس.
مسألة:
وجلباب الزوجة على زوجها للطول خمسة أذرع. وقول: ستة أذرع. وأما الملحفة فثمانية أذرع هكذا عرفنا عن بعض المسلمين.
مسألة:
رجل له أقارب أحدهم أقرب إليه من أحد وكلهم بمنزلة من يلزمه عوله أن قدر هو على عولهم كلهم لزمه ذلك. وإن لم يقدر على عولهم جميعا وقدر على بعض فإنما يلزمه الأقرب فلا أقرب كل من كان إليه أقرب.
إذا لم يقدر على عولهم كلهم ولا يلزمه مؤنة أولاد من يلزمه عوله ولا زوجاته ــــ من الاضافة إلى الكتاب.
٧٢٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.