الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤مسألة:
وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: إن الأعمى إذا أقر بامرأة أنها امرأته ولم تقم بينة بأصل التزويج لم يؤخذ لها بالنفقة والكسوة.
مسألة:
ومن أذن لزوجته أن تخرج إلى أهلها وهم في قرية غير قريته؟ أن عليها نفقتها وكسوتها في تلك القرية وعليه حملها لترجع إليه. وإن خرجت بغير أمره لغير عذر لم يكن لها عليه ولا نفقة حتى ترجع إلى رضاه.
مسألة:
وفي الأثر في امرأة قال لها زوجها أريد أن أخرج إلى السفر ولعلي أغيب كثيرا فاجعليني في الحل من نفقتك وكسوتك ومن نفقة أولادي منك وكسوتهم فأجابتهم ووسعت له ذلك.
لعله لما خرج طلبت لها ولأولادها النفقة والكسوة أن لها ذلك ويفرض لها في ماله ويستثني للغائب حجته.
فصل.
وقال أبو سعيد رحمه الله ليس على الرجل أن ينفق على زوجته رطبا من الفريضة وإنما يلزمه لها تمر بالوزن.
٧٢٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.