الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥وأن عدم التمر ولم يقدر على شرائه خيرت إن شاءت أن تصبر إلى أن تقدر على التمر وإلا فهو دين عليه إلى أن يجد شراء أو غيره والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة:
وسئل أبو الحواري رحمه الله عن رجل غاب عن زوجته وله مال هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟
قال: نعم للحاكم ذلك إذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم أمرها الحاكم أن تدان لنفقتها وكسوتها إلى سنة.
إذا أنقضت السنة أمر الحاكم أن يباع من مال الغائب بالنداء بقدر ما دانت المرأة كسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم ويؤدي لها الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته.
وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك. وإن طلب ولي الغائب بين المرأة ما معها كسوة ولا نفقة كان له ذلك وإن لم يطلب ولي الغائب حلفها الحكم.
مسألة:
وقال سليمان بن عثمان على الرجل أن يصبغ لامرأته ثيابها بالورس والخوة. ووافق أبو زيدا في هذا القول قول محمد بن محبوب وقال أبو الحواري