الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦قال بعض الفقهاء إن كان الزوج غنيا صبغ لها بالورس وإن كان فقيرا فبالقوة.
وقال بعض: لا يصبغ لها عليه وهذا القول هو المعمول به.
مسألة:
وأما إن كان كسى زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم حاكم ثم فارقها لم يرجع على زوجته في شيء من الكسوة.
قال أبو زياد: قلت لأبي الحواري رحمه الله لما كانت تغزل لنفسها الثياب وتجمعها فإن طلقها وطلبت الكسوة إلى الحاكم فقال عندها من الثياب كذا أو كذا من مالي.
قال: إن كانت اصطنعت هذه الثياب من ماله بلا رأيه فهي له ولها عناؤها وكراء غزلها. وإن اصطنعتها برأيه فإنها لا ترفع لها من كسوتها وهي لها ولا ترد عليه منها شيئا أن فارقها أو مات عنها.
وفي بعض القول: أن ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم فهو له وترده عليه.
مسألة:
من غير الكتاب:
والمفاوضة لا تكون وتثبت إلا بين الزوجين عل اكثر قول المسلمين والمفاوضة بين الزوجين إذا تركت الزوجة مالها ولم تأخذ منه غلة مالها