جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

ولم تسأله عنه بطيبة نفسه من غير تقية ولا حياء مفرط كانت حرة بالغة والله أعلم.

وما قبضه من مالها وحصده بوجه التفويض منها له وكان قائم العين ثم رجعت فيه فهو لها.

وإن ماتت فهو لورثتها ما لم تجر منها عطية ثابتة فيه له أو يستهلكه بوجه من الوجوه قبل مطلبها أو يخلطه بماله والقول قولها أنها غير راضية في أخذه له وما أعطته إياه وقبله ثتب له عليها ولا عليه فيه احراز والقبول منه.

مسألة:

وإن ماتت بعد حصاد الثمرة ولم يكن طلبتها إليه وقبضها بوجه التفويض وبقيت الثمرة بغينها بعد موتها. فقيل: إنها للزوج.

وقيل: لورثتها وما لم يحصده فهو لها ولا يجوز للزوج أخذ الزرع ولا ثمرته إذا لم يحصده قبل موتها على التفويض منها.

مسألة:

وقال أبو الحواري رحمه الله إذا كسى الرجل زوجته ثم مات من حينها فاختلف هو والورثة في الكسوة؟ إن كان الزوج كساها برأي الحاكم فالكسوة بين الورثة وللزوج نصيبه منها.

مسألة:

قال أبو المؤثر امرأة المجنون لا يطلقها أحد وهي على حالها.