جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

قال أبو الحواري رحمه الله إلا أن ينفق عليها وليه ويكسوها من المجنون أو غيره.

وإن لم يكن للمجنون مال طلقها وليه إذا لم يكسوها وينفق عليها من مال المجنون أو غيره وإن كان للمجنون مال فيه كسوة ونفقة لم يطلها وليه وأنفق عليها من مال المجنون وكسبه. إن أبى وليه أن يفعل ذلك السلطان العادل والله أعلم.

مسألة:

أضن أبا سعيد رحمه الله وليس على المرأة لزوجها وليس عليها أن تعمل شيئا من طعامه ولا تغزل له ولا تعمل له عملا وليس لها أن تعمل لنفسها ولا لغيرها إلا برأيه عملا من غزل وغيره ولا تخرج من منزله ولا تدخل أحد منزله إلا بإذنه.

ولا تمنعه نفسها إلا من عذر وليس له أن يضارها في نفسه. وليس لها عليه صبغ ثياب ولا عطر ولها عليه في كل شهر إن كان ليس بموسع درهما لأدمها ودهنها كانوا يفرضون عليهم.

وإن كانت هي تستاهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه قدر سعته للأحرار على الأحرار.

وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها وإليه حبست فعليه مؤنتها وكسوتها في السجن.

وإن حبست المرأة لسبب غيره لم يلزمه في الحبس لها مؤنة ولا كسوة.