الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩مسألة:
قال أبو المؤثر رحمه الله لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ فيكون حكمها كحكم غيرها من النساء إن رضيت به.
وإن جامعها وهي صغيرة ثم نشرت عنه حكم لها بالكسوة والنفقة حتى تبلغ فإن رضيت به فلها صداقها وهي زوجته ولم يتبعها بشيء مما كان أنفقه عليها وكساها.
وإن لم ترضى به فرق بينهما وأخذت منه صداقها وطرح عنه ما كان كساها وأنفق عليها.
مسألة:
قال أبو معاوية إذا طلق الرجل زوجته الامة واحدة أن لها النفقة. وغن طلها اثنتين فلا نفقة عليها. وقيل: كل بائن من الزوج بطلاقه أو خلع أو خيار أو حرمة لا نفقة لهن إلا الحامل فلها النفقة.
مسألة:
والمطلقة لا تخرج من بيت زوجها وعليها له رجعة؟ فإن خرجت بلا عذر فقد أبطلت نفقتها والله أعلم.
مسألة:
وجاء في الأثر أن للمرأة طوبج حديد تخبز عليه.
مسألة:
والمرأة إذا أنكرت الدخول بها من زوجها وهو يدعيه إذا لم
٧٣١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.