جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

يصح له ذلك فالقول قولها أنه لم يدخل بها ولا يمين عليها في أكثر القول معنا.

مسألة:

سألت ابا عبد الله محمد بن الحسن رحمه الله عن المرأة إذا كانت ترضع ولدها من مطلقه أو زوجها ــــ هل يجوز لها ان ترضع معه صبيا ثاني وتأخذ عله أجرا؟

قال: إن كان من يلزمه مؤنة ولدها هذا غير متول بما يجب عليه من رباية هذا الصبي لم يكن لها أن ترضع معه غيره إلا إذا فضل من ولدها.

مسألة:

وسئل عزان بن الصقر رحمه الله عن المطلقة واحدة لها نفقة؟ قال: نعم. وقيل له: فهل عليه كسوة مادامت في العدة؟

قال: لا. قيل له: فالمطلقة ثلاثا لها النفقة؟ قال: قد اختلف في ذلك. قول: لها النفقة.