جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

وقول: لا نفقة لها وهو قوله. قيل له: فالمختلعة والملاعنة. قال: ليس لهما نفقة إلا أن يكون حاملتين.

مسألة:

قال أبو الحواري في امرأة ماتت ولها ورثة في البحرين ولها رجل من أقاربها بعمان هل يجوز لهذا القريب أن يأكل منه شيئا؟ قال: لا إلا أن يكون في حال يلزمهم عوله وليس له ورث غير الغائبين.

وإن كان له ورثة حضور وغائبون أخذ من الحضور بقدر ميراثهم منهم واستنفق من مال الغائبين بقدر ميراثهم منه.

ومن لزمه عول الأقارب وكان بعضهم أقرب إليه من بعض وكلهم بمنزلة من يلزمه عولهم من وجه الفقراء والزمان انه قدر على عولهم كله ملزمه ذلك وإن لم يقدر على أعوالهم جميعا وقدر على عول بعضهم لزمه الأقرب فالأقرب والله أعلم.

مسألة:

ومما قيد ابو الحواري عن أبي عثمان رحمهما الله ومن أنفق على من يلزمه نفقته من أخوة وأولاد وغير ذلك ولم يعلم أن لهم مالا أو كان مالهم مستترا ثم ظهر مالهم.

فإن الذي أنفق عليهم يرجع بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك.