الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٢وإن لم يكن لهم مال في حين ما أنفق عليهم وأصابوا مالا بعد ما اكتفوا فلا يرجع عليهم بشيء لأنه يوم أنفق لم يكن لهم مال. إذا احتاج أنفق عليه من مال ابن ابنه ولا يعود الولد في الصدقة إلا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وسلم.
مسألة:
وزعم ابن المعلا أن زوجة المفقود تستنفق من ماله حتى تنقضي مدة فقده أرع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام.
وقال هاشم: ليس لها نفقة في الأربعة الأشهر والعشر. وقال أبو الحواري رحمه الله: أن لها أن تأكل من ماله حتى يصح فقده.
إذا صح فقده أكلت من ماله من يوم فقده إلى أربع سنين فإن أكلت أكثر من أربع سنين من يوم فقده ردت ما زاد على أربع سنين. وإن صح موته ردت ما استنفقت من ماله واكتست من يوم مات. وإن صح أنه مات في الأربع سنين أو قبلها ردت ما أكلته من ماله بعد أن صح موته والخطأ في الأموال مضمون.
مسألة:
من غير الكتاب:
والمرأة المتزوجة إذا طلبت من زوجها أن يوفيها صداقها وأن يدخل بها والزوج يقول أنه دخل وهي تنكر ذلك؟