جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٣

فعليه هو البينة إذا أنكرت هي ذلك والقول قولها إذا لم يصح له ذلك بالبينة العادلة أو شهره لا تدفعها شهره. وكذلك في الصداق العاجل قولها فيه أنه لم يوفها إياه على الأكثر قول المسلمين.

مسألة:

ومن الكتاب:

وعن من تزوج امرأة وشرط عليها قبل التزويج أني أزيد في صداقك كذا وكذا وعليك خدمتي وما لزمني فيك من نفقة وما أحتاج إليك فيه من القيام الضيعة والذي زادها فيه أجلا أيضا.

فعلى ما وصفت فإن كنت أردت أن يزيدها في صداقها ولا نفقة عليه ولا كسوة لها فهذا شرط لا يثبت إلا أن تتم المرأة على ذلك.

إن لم تتم ذلك الشرط وطلبت كسوتها ونفقتها ولا تتم له على ضيعة كان لها ذلك وترجع إلى صداقها الأول إن كان لها صداق وإلا رجعت إلى صدقات نسائها

مسألة:

وعن المرأة إذا شرطت على زوجها قبل التزويج فقالت أرضى على أن رأى في نفسي أبعد من ورائك في الجماع والعمل والخروج من المنزل وجميع ما يجب على المرأة للزوج ما أردت فعلت وما أردت تركت وأنت تبع لي في السكنى تتم حيث أتم أنا وتقصه حيث أقصه أنا؟

فعلى ما وصفت فأعلم أن الشروط لكها باطلة إلا السكنى فإن لهام حيث أرادت فإن تراضيا على ما تشارطا عليه من بعد العقدة تم التزويج.