جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٤

إذا رجع ولميتم لها تلك الشروط التي شرطتها عليه كان له ذلك إلا السكنى كان لها السكنى حيث ما شرطت سكناها ولها على الزوج ما للنساء وللزوج عليها ما للرجال.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة أو بفريضة ولدها وأشباه هذا فيؤجل في الكسوة وتقول المرأة أنها تخاف أن يهرب وتطلب أن يؤخذ لها كفيل. فعلى ما وصفت فإذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها إذا خافت الهرب وقد اخذوا في الكسوة كان لها ذلك عليه أن يحضرها كفيلا بنفسه. وقد رأيت نبهان حكم بذلك. وأقول: إن لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس وإنما الحبس على من يقدر على الكفيل. وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه كفيلا بذلك.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن الحاكم هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك؟

فليس للحاكم ذلك حتى تطب المرأة ذلك. وإذا طلبت المرأة إليه جبره الحاكم على طلاقها. وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك.