الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥فإذا طلبت المرأة إما أن ينفق وإما أن يطلق فعند ذلك يجبره الحاكم إما أن يكسو وينفق وإما أن يطلقها.
مسألة:
وقال أبو الحواري في الكسوة والنفقة التي ذكرها الله عز و وجل للمرضعة أنها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة. وإن كانت مطلقة فلها الأجرة ولا كسوة لها ولا النفقة.
مسألة:
ومما يوجد أن أبي عبد الله وعن رجل له امرأة فتزوج بعدها أخرى كم يقيم معها بعد الدخول ثم يقسم بينهن كانت بكرا أو ثيبا؟
وإن كانت بكرا أقام معها ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما. فإن كانت ثيبا أقام معها يوما وليلة ثم يقسم بينهما.
قال الناظر: أرجوا أن هذه المسائل من الاضافة إلى الكتاب من لدن مسألة عن أبي الحواري وعن المرأة ترفع على زوجها.
مسألة:
ومن غير الكتاب:
في المرأة إذا طلبت من زوجها طعاما معمولا فإن لها ذلك كانت ممن تخدم أو ممن لا تخدم. وقول: إلا أن تكون ممن تخدم فعلى هذا القول حتى تصح انها ممن تخدم أو لا عذر من مزاولة ذلك بوجه من وجوه الحق والله أعلم.