جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

مسألة:

والأمة إذا طلقها زوجها الحر وهي حامل على من نفقتها؟

الجواب: إن كانت قد بانت منه عن حكم الزوجية فنفقتها على سيدها ولو أعتق ما في بطنها من الحمل.

وإن وضعت ما في بطنها من الحمل حيا وثبت حرا فنفقته ومؤنته على أبيه.

مسألة:

ومن الاضافة أيضا ومن جواب أبي الحواري وللرجل أن يطأ زوجته كلما أراد وليس لها أن تمنعه نفسها إلا من عذر من مرض أو برد تخاف على نفسها منه من الغسل فهذا من أمر الرجل.

وأما المرأة فقد عرفتك ما قد قيل فيها. ولعله قد قيل غير ذلك أن لها من كل أربع ليال ليلة فقد قيل هذا.

وقيل: غير هذا وهو القول الأول الذي عرفتك وأرجو أن يكون كلاهم صوابا. والقول الأول: هو أقوى عندي للجماع ولا يجوز تركها أكثر من حيضة إذا طلبت إليه. وليس على المرأة أن تعرض نفسها على زوجها.