الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٧مسألة:
ومما يوجد عن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل له امرأة يمونها أحيانا وحبينا لا يمونها ـــ أله عليها حق واجب جملة أو بقدر ما مونها؟ قال: إذا قام بحقها الذي يلزمه لها لزمها له الحق. وإن قصر على الذي يجب عليه لها لم حق حتى يقوم بالذي يلزمه لها.
مسألة:
وعن أبي الحواري عن رجل تزوج امرأة بمائة نخلة أو أقل أو أكثر وألف درهم ثم تزوج وجاز بها ثم طلب إليها نقدها وهي في منزله إذا كانت تخرج قد أجازته على نفسها. وعليها أن تقعد في منزله ولا تخرج إلا برأيه.
فأما أن تعمل له عملا من خبز أو طبيخ أو غزل أ أشباه ذلك فليس عليها ذل فلو وفاها مهرها جميعا وليس لها أن تمنعه نفسها إذا كان يمونها.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن ولا ينبغي لأحد أن يجامع أهله بحضرة الناس لأن الستر مأمور به فأما إن كان صبي مرضع أو في ليل وهم نيام لا يدرون به فلا شيء عليه.
٧٣٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.