جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أهله تغمر هو وأهله في الملحفة.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل احتلم في منامه وهو راقد ثم أنه قام من منامه فجامع امرأته وهو جنب قبل ان يغسل من جنابته؟ جائز له ذلك فلم يروا عليه بذلك بأسا. وقد قالوا: يجامع الحرة بجنابة الحرة ويجامع الأمة بجنابة الحرة ولا يجامع الحرة بجنابة الأمة فقد كرهوا له ذلك فإن فعل ذلك لم تغسل عليه امرأته.

مسألة:

قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أفضل الصلاة والسلام من دعا زوجته إلى نفسها فأجابته وأقبلت إليه كان لها أجر من شهر سبقه في سبيل الله. ومن دعاها فأدبرت كان عليها من الوزر كمن ولى من الزحف.

مسألة:

وواسع للمرأة الصيام تطوعا على قول بلا رأي زوجها ولا تمنعه نفسها. وإن كره صومها فواسع له ولا شيء عليه. وقال آخرون: لا تصوم إلا برأيه.