جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

وقيل: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها وتقضي شهر رمضان بغير إذنه فهذه المسألة لعلها من غير أبي الحواري.

مسألة:

من غير الكتاب:

والرجل إذا قال لزوجته مخيرا لها بين أن تقوم معه وتعطيه غلة مالها وبين أن تأخذ صداقها ويطلقها فاختارت أن تدفع إليه غلة مالها. الجواب: لا يجوز له ذلك إذا كانت تتقيه ولا تريد الخروج من عنده والله أعلم.

مسألة:

رجع إلى الكتاب:

وعن جواب أبي الحواري وعن المرأة هل يجوز لها أن تقضي الصلوات والإيمان بلا رأي زوجها؟ قد أجازوا لها ذلك وإنما كرها لها أن تصوم تطوعا إذا كره زوجها ذلك.