الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩وقيل: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها وتقضي شهر رمضان بغير إذنه فهذه المسألة لعلها من غير أبي الحواري.
مسألة:
من غير الكتاب:
والرجل إذا قال لزوجته مخيرا لها بين أن تقوم معه وتعطيه غلة مالها وبين أن تأخذ صداقها ويطلقها فاختارت أن تدفع إليه غلة مالها. الجواب: لا يجوز له ذلك إذا كانت تتقيه ولا تريد الخروج من عنده والله أعلم.
مسألة:
رجع إلى الكتاب:
وعن جواب أبي الحواري وعن المرأة هل يجوز لها أن تقضي الصلوات والإيمان بلا رأي زوجها؟ قد أجازوا لها ذلك وإنما كرها لها أن تصوم تطوعا إذا كره زوجها ذلك.
٧٤١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.