الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠أما فيما يجب عليها من الكفارات من الإيمان والنذور وجميع ما يلزمها من الصيام فذلك لها لازم ولو كره زوجها.
مسألة:
ومن غيره: فيما عندي ــــ قيل من وطئ امرأته فماتت في وطئه فيما دون ثلاثة: إن كانت بالغا قيل لا شيء عليه. وقول: على عاقلته دية الخطأ. وقول: على العاقلة ولم أعلم أن أحدا هدر عنه الدية. وكذلك قيل: لا قصاص بينهما في الجروح فإن وطئها وخلط موضع النكاح موضع البول منها فإنها إن أمسكت البول فلها ثلث الدية. وإن لم تمسكه فلها الدية كاملة. وإن خلط موضع الجماع والدبر ولم يلتئم فقد فسدت عليه ولها الدية كاملة. وإن التئم فلها دية نافدة.
وإن لم تمسك الغائط مع البول الذي خالط مع البول الذي خالط الدبر الذي يفسد به الجماع كان فيها ديتان دية لحرمة الجماع ودية إذا لم تمسك الغائط.
مسألة:
وأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه قبل كل أحد ثم ولده من بعد
٧٤٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.