جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

الأب كان منها أو من غيرها ثم هو أولى به من بعد عصبة الذي يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه. فإن لم يكن له عصبة وكان أمره إلى الأرحام والجنس فالأم أولى بطلاقها أو تأمر من يطلقها.

وإن تزوجت من غير أن تطلق فرق بينهما فإن كانوا أولياء متساوين فإن الأم تأمر أحدهم أن تطلق ويكون جائزا. وقال من قال: إن لم يكن له ولي من النساء ولا من الرجال طلقها الحاكم. كذلك إن كان له ولي فكره أه يطلقها طلقها الحاكم. إن طلقها الحاكم ولها ولي قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولي. إن لم يطلق الولي طلقها الحاكم قول أبي الحواري.

مسألة:

وولى المفقود إذا أراد أن يطلق زوجة المفقود يقول أشهدوا أني قد طلقتها من فلان بن فلان المفقود. وإن قال طالق من فلان بن فلان جاز ذلك.

مسألة:

وإذا تزوج الرجل امرأة ولها من غيره ولد فأراد إخراجه عنها؟ إن كان الولد ممن لا يستغني عن أمه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرق بينهما