الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢وإذا كان يستغني عن أمه إذا عزل فإن تركه عندها فحنس وإن لم يتركه جاز له ذلك. وإذا قالت أم الصبي: أنا آخذة بفريضة. وقال: أخرانا آخذة بغير فريضة وهو مختار لأمه فإنه يقر مع أمه وكذلك إذا كانت جدته.
مسألة:
يلزم الولي نفقة وارثه الذي يرثه غير أولاده وزوجته الفريضة إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته من الثمرة دون الأصل وليس له أن يبيع أصل ماله إلا في نفقة أولاده الصغار وزوجته. وأما سائر أولياؤه فلا يفرض عليه إلا من غنا ثمرة مال أو من صناعته بيده يكون فيها غنيا مفضلا عن مؤنته ومؤنة عياله.
مسألة:
وإذا لم يكن للمفقود ولي من الرجال يطلق زوجته بعد انقضاء فقده فمن النساء مثل الإبنة والأخت. وإن كان له ولد ذكر مراهقا جاز طلاقه على قول.
٧٤٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.