الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٣الباب الأربعون
في التزويج وأحكامه وفي الأولياء والأكفاء ونحو ذلك وفي تزويج السلطان والأجنبي
رجع إلى الكتاب:
جواب من أبي الحواري رحمه الله إلى من كتب إليه. أما بعد. وفقك الله وإيانا للعدل والصواب وبلغ بك بنا إلى كريم الثواب. سألت رحمك الله عن رجل ملك جارية يتيمة فلما بلغت غيرت التزويج ولم ترض به زوجا وهي ضعيفة وأرادت أن تزوج والزوج غائب في عمان. فعلى ما وصفت فإن هذه المرأة تزوجت لم يفرق بينها وبين زوجها الآخر. فإن قدم الغائب وكانت معه حجة بثبات التزويج هنالك يفرق بينهما وهذا إذا كانت بغير رأي الحاكم وليس للحاكم أن يأمرها بالتزويج حتى يسمع حجة الغائب. وإن تزوجت هي برأيها فهي أعلم بنفسها لا يحال بينها وبين التزويج.
مسألة:
وعن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته فزوجها الوكيل بنفسه وجاز بها
٧٤٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.