الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤ثم أنكر والد الجارية أنه لم يوكل أحدا ولم يكن مع الوكيل بينة عادلة. فعلى ما وصفت فإن لم يكن مع الوكيل بينة عادلة وأنكر الوالد الوكالة فرق بين هذا الرجل وبين زوجته ويجبر على طلاقها ويعطيها حقا.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات عنها أو طلقها هل يتزوجها أبوه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه؟ فعلى ما وصفت فهذه المرأة حرام على جميع من ذكرت دخل بها أو لم يدخل مات عنها أو طلقها لأن الله يقول: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾. وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾. فالتزويج هو نكاح الابن على أبيه وعلى أبي أبيه. وقال: وحلائل أبنائكم.
مسألة:
وسألت عن رجل خطب امرأة فأبت منه وكان هاويا لها فشرط لها على نفسه إن أخذتيني على أن أفارقك متى شئت وأعطيك صداقك أو قال أبرئ لك نفسك وتبرئين من حقك فتزوجته على ذلك الشرط. فعلى ما وصفت فالتزويج تام والشرط باطل.