جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

مسألة:

وعن المرأة إذا شرطت على زوجها قبل التزويج أو حين أتاها خبر التزويج. فقالت أرض على أن رأيي في نفسي أنفذ من رأيك في الجماع والعمل والخروج من المنزل وجميع ما يجب على المرأة للزوج ما أرادت فعلت وما أرادت تركت وأنت تبع لي في السكنى تتم حيث أتم أن وتقصر حيث أقصر أنا.

فعلى ما وصفت فاعلم أن هذه الشروط كلها إلا السكنى فإن لها حيث أرادت فإن تراضيا على ما شرطت عليه بعد العقدة تم التزويج. إذا رجع ولم يتم لها تلك الشروط التي شرطتها عليه كان له ذلك إلا السكنا حيث ما شرطت سكناها ولها على الزوج ما للنساء وللزوج عليها ما للرجال.

مسألة:

وعن المرأة إذا اتاها خبر التزويج، فقالت لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا وكذا. وقالت إن كان صداقي كذا وكذا فقد رضيت وكان الصداق أقل من ذلك أو أكثر ما لرأي في ذلك؟ فعلى ما وصفت فلا يتم التزويج حتى ترضى من بعد العقدة على شيء ترضى به من صداقها. فإن دخل بها من قبل أن ترضى من بعد العقدة وقد أظهرت الكراهية فقد وقعت الحرمة ويبطل زوجها أو غيره.

مسألة:

وعن الأخ من الرضاعة وكذلك سائر الرحم من الرضاعة هل يزوجوا إذا لم يكن ولي غيرهم