جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٦

قال لا أخا من الرضاعة ولا يزوج وهو كغيره من الناس وإنما التزويج للعصبة. فإن كان ذا محرم مثل خال أ خ لأم فالسلطان أولى منهم فإن زوج واحدة من هؤلاء ودخل الزوج لم يفرق بينهما.

مسألة:

وعن السلطان الجائر هل يجوز تزويجه؟ السلطان الجائر والعادل في ذلك سواء في تزويج من لا ولي له وفي إقامة الوكلاء لليتامى.

مسألة:

وعن امرأة لعله لها اخوة أو بنوهم فوكلت من زوجها وجاز بها ثم غير ذلك الأولياء. فعلى ما وصفت فهذا تزويج فاسد ويفرق بينهما وقد حرمت عليه أبدا وعليه صداقها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل امرأة أنكحها غير وليها فالنكاح باطل).

وقد روى عن جابر بن زيد رحمه الله أنه قال تزويج لعله النساء أنفسها من البغايا أجلدوا الناكح والمنكوح وإنما قال أجلدوا الناكح والمنكوح قالوا التعذير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله.