الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧مسألة:
من الإضافة من كتاب بيان الشرع من طلق امرأة فلا يتزوج بأختها ما كانت تلك في عدة منه. أما إن ماتت فلا بأس أن تتزوج بأختها من حينه. وقال أبو سعيد فإن تزوج بأختها من حينه لم يحل له أن يطهر الميتة ولا ينظر منها محرما.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث أو بخروج لا يملك فيه الرجعة وأراد أن يتزوج عمتها أو أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فعندي أن في ذلك اختلافا على ما يخرج في معاني قول أصحابنا. فيخرج: أن له ذلك. ويخرج في بعض القول: أن ليس له ذلك حتى تنقضي عدتها لأنها تعتد منه بسبب التزويج. قلت له: فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة هل يلحقه معنى الاختلاف ومثل الأول؟ قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا لأنه يملك الرجعة فكأنه يشبه معنى الجمع بالملك للثانية.
٧٤٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.