الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨فصل:
وعن رجل تزوج امرأة على عشر سدرات أو ثلاثين غلقة أو عشر قرطات أو على شجر غير ذلك أو على شجر غير ذلك مما له ثمن هل يجوز ذلك؟ فعلى ما وصفت أن تزوجها على قيمة أربعة دراهم جاز التزويج على ذلك ولها ما تزوجها عليه. وإن كان أقل من قيمته أربعة دراهم كان لها أوسط صدقات نسائها. والتزويج جائز إذا كان إنما تزوجها على قيمته أقل من أربعة دراهم والله أعلم بالصواب.
فصل:
وعن رجل حلف لا يزوج ابنته فزوجها ولي دونه أو أجنبي ولم يأمره الأب غير أنه راض بذلك. فعلى ما وصفت فإن الأب يأمر بالتزويج فإن لم يفعل زوجها الولي من بعده والتزويج تام. وإن لم يكن لها ولي غيره كان السلطان أولى بها وجماعة المسلمين. فإن زوجها أجنبي من قبل أن تحتج على الأب فكره الأب ذلك التزويج فرق بينهما. إن احتجوا على الأب فأبى زوجها الأجنبي لم يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل بها.
٧٥٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.