الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥*مسألة:
في الإمام قد قيل: ولو بويع على طاعة الله وطاعة رسوله كان ذلك كافياً من غيره من بيعة الإمام عما سواه لأنه يأتي على جميع الشروط في الجملة وإن زاد في للتأكيد فلا بأس.
*مسألة:
إذا صح معك أولياءك عقدوا الإمام ليس هو بولي لك ولا تعرفه فعليك ولايته.
وثبتت إمامته إذا كان أولياءك ممن تثبة به عقد الإمامة.
وأما إذا كان له ولاية وعقد له من ليس له ولاية ولا تعلم أنه عقد له على باطل فهو على ولايته.
أما إمامته فلا تصح إلا بعد من تجب به عقد الإمامة.
أما ولايته فلا تزول.
*مسألة:
وفي إمام دفاع فذلك له أن يخرج إذا شاء وللمسلمين إخراجه إذا شاءوا لا تختلف في ذلك.
وإمامة الصبى وإن كان مراهقاً لا تجوز ولا تثبت لأن القلم قد رفع عنه.
وأما العبد لا تجوز ولو كان مرضياً لأنه لا تجوز شهادته.
٧٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.