جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

مسألة:

وعن رجل مس فرج امرأة من فوق الثوب بيده أو بفرجه هل يحل له أن يتزوجها؟ قال: فيما حفظنا عن الفقهاء إن كان يعرف ما مس وأنه الفرج لا يحل له أبدا.

مسألة:

وعن رجل نظر إلى فرج جارية صغيرة من غير شهوة ثم أراد أن يتزوج بها أيجوز له ذلك أم لا يجوز له ذلك؟ فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول الفقهاء إذا نظر إليها من غير شهوة ولم يكن أخذه إياها من تلك النظرة لم تحرم عليه. فإذا نظر إليها بشهوة لم يجز له تزويجها. وكذلك إن أخذها لتلك النظرة لم يجز له ذلك والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب منه أيضا أنه جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما أحل الله شيئا من الحلال أحب إليه من التزويج).

فصل:

وعن رجل تزوج امرأة في السريرة وكان معها إلى أن مرض فأقر في مرضه أنه زوجته وأقرت هي بأنه زوجها ثم مات أحدهما هل للحي منهما ميراث من الميت؟