الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠فقد قالوا لا يجوز ذلك الاقرار بالزوج ولا بالزوجة إلا أن يكون التزويج شاهرا وتشهد بذلك البينة العادلة وسواء كان اقرارهما في المرض أو في الصحة إلا أن يقر الزوج للمرأة بصداق فإن اقراره على نفسه بالصداق جائز. وكذلك للمرأة ما أقر له به من الحق ولا يكون لها الميراث. وكذلك لو تقاررا جميعا لم يجز اقرارها إلا بالشهرة أو البينة العادلة على التزويج. ومن لم يكن له عصبة ولا رحم جاز اقراره من اقربه أنه وارث له من رحم أو تزويج لعلة أو زوج.
مسألة:
من غير الكتاب:
والرجل إذا وكل ابنه الصبي الذي يعقل أو مملوكه أو مملوك غيره بإذن سيده أو بغير إذنه في تزويج ابنته يجري الاختلاف في ذلك: بعض المسلمين أجازه ولم يجزه منهم آخرون. وأحب الاخذ بالأحوط في أمر الفروج والله أعلم. وكذلك إذا وكل مشركا في تزويج ابنته يجري الاختلاف فيه بالرأي.
فصل:
جواب من أبي الحواري رحمه الله إلى من كتب إليه سلام عليك.
أما بعد.