جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

مسألة:

وقلت إن كانوا لا يتولى بعضهم بعضا؟

هؤلاء ليس كلهم بصالحين لا بد لأحد الفريقين أن يكون مخطئا إذا كانوا مختلفين في أمر الدينونة حتى يكونا صالحين جميعا يتولى بعضهم بعضا والله أعلم.

مسألة:

من غير الكتاب:

قال أبو الحواري من أراد أن يزوج يقول قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان يقول الله: ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ وقد قيل: يكون هكذا التزويج. وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز.

وكذلك عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله فإن قال: قد زوجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان أو قال: قد زوجت فلانا من فلانة وكله جائز والذي يؤمر به قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان.

ومن زوج بشهادة رجلين أحدهما وليها فلا يجوز ذلك الأب ولي وشاهدين وناكح ومنكوح.

مسألة:

جواب من أبي الحواري إلى من كتب سلام عليك أما بعد.