جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يهب لنا ولك توفيقا ورشدا وقولا سديدا سألت رحمك الله وإيانا عن رجل وولد له تزوجا بامرأتين تزوج الأب بابنة المرأة وتزوج ابن الرجل بأم امرأة أبيه فولدت امرأة الشيخ فأرضعت امرأة الغلام وهي أم امرأة الشيخ ولد ابنه وهو أخوه لأبيه هل تفسد عليه امرأته؟

فعلى ما وصفت ليس يقع هاهنا فساد عليه في امرأته.

مسألة:

وعمن يقول بالمتعة كلما انقضى الأجل وزادها في العطية وزادها في الأجل هل يكون كلما انقضى الأجل يكون تطليقه أم ليس ذلك بشيء؟

فليس ذلك بشيء مادام يزيدها وتزيده فهما على ذلك وهذا على قول من يقول بإجازة المتعة.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة بإذنها أو بلا إذنها فلما بلغا التزويج أنكرته.

فالقول من المسلمين المجتمع عليه حتى ترضى المرأة بالتزويج من بعد عقدة النكاح ثم رجعت فرضيت بالتزويج.

فقد قال من قال من الفقهاء: إن التزويج قد انفسخ.

وقال من قال: إذا كان الزوج متمسكا والشهود على شهادتهم وهم يطلبون إلى المرأة حتى رضيت فالتزويج تام.