جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

ويروى ذلك عن موسى بن ابي جابر رحمه الله وأحسب أن ذلك ما دامت في مجلسها.

قال غيره: عرفنا ولو فارقت مجلسها مادام الزوج والشهود متمسكين بالنكاح.

مسألة:

من غير الكتاب:

في رجل وكل رجلا في تزويج امرأة فغلط المزوج فزوجه بغيرها ودخل الزوج بالمرأة المخطوبة؟

قال بعض المسلمين: لا تحل.

وقال آخرون: إنها حلاق لأنه قصد إليها وأرادها ووقع الغلط على غيرها والله أعلم.

مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب: وعن أبي الحواري وعن تزويج الأخ للأم وللمرأة المزوجة أخ من أبيها وأمها؟

إذا غير الولي انفسخت العقدة إذا غير الولي قبل الجواز.

وإن يغير من بعد الجواز لم يفرق بينهما على قول بعض الفقهاء إلا أن يكون لها أب.

والتي زوجها أجنبي فإذا كان الأولياء قد غيروا هذا التزويج وإنما زوجها أجنبي وكان هنالك أب قد غير فقد انفسخ ذلك التزويج ولا ميراث له منها وعليه صداقها والولد ولده.