جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

وإن كان لم يتزوج بها ثم رجع عن نيته بذلك ثم تزوجها من بعد ذلك فالتزويج جائزا علمها برجوع نيته عن ذلك أولم يعلمها إلا أنها إن كانت المرأة قد علمت أنه يأخذ لك التحليل فليس لها أن ترجع إلى زوجها الأول بذل النكاح إلا أن يكون قد علمت أنه قد رجع عن ذلك قبل أن يتزوجها.

فإن لم تكن علمت بذلك وهي مع زوجها الآخر وترجع عن تلك النية.

وسئل لعله أبو سعيد رحمه الله فيما عندي وعن رجل وكل رجلا في تزويج ابنته وخرج الوالد إلى بلد غير البلد الذي فيه الوكيل فانتزع الوالد الوكالة من الموكل وزوج ابنته بزوج وزوج الوكيل رجلا آخر والمرأة في بلد الوكيل أو مع أبيها أي الزوجين أولى بالمرأة.

قال: معي إذا وقع التزويج من الوكيل في وكالته ومن الوالد فأي الزوجين رضيت به المرأة زوجا قبل الأخر فهو زوجها وتزويجه أولى.

قلت له: فإن رضيت المرأة بالزوجين جميعا معا لما علمت بالتزويج أيهما أولى بها؟

قال: معي أنه قيل تزويج الأول منهما أولى بها.

ومعي: أنه يفسد نكاحها إذا رضيت بهما جميعا معا لأن رضاها بذلك باطل فإن رجعت ورضيت بإحداهما مما نكاحه ثابتا وكان زوجها.

مسألة:

من كتاب المصنف: وسألته عن المرأة إذا زنت هل عليها عدة؟