الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧قال: يوجد عليها معنى العدة وذلك على قول من يقول أن العدة يثبت حكمها من الوطئ.
ويوجد عن أبي الحواري أنها إن تزوجت قبل أن تنقضي عدتها من ذلك كان النكاح فاسدا. وقد يوجد ترخيصا عن غيره.
مسألة:
فإن زوج الصبي وهو أقل من السداسي وجاز الزوج بالمرأة لم يفرق بينهما ووجدنا في جواب الشيخ أبي الحواري عن محمد بن محبوب.
وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي الحواري عن محمد بن محبوب.
مسألة:
وهذا ما سألت عنه أبا الحسن أسعده الله سألت عن رجل أراد أن يزوج امرأة يدعى أنه وليها هل للشهود والزوج أن في هذا التزويج؟
قال: أما الشيخ أبو الحواري رحمه الله فالذي عرفنا أنه لا يدخل في التزويج حتى يقول المزوج قد زوجت ابنتي.
واختلفوا في الأخت: فقال من قال: قد زوجت فلانا بأختي جازت الشهادة على ذلك
وقال من قال: لا يجوز لعلها تكون أخته من الأم أيضا.
٧٥٩ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.