جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

وأما أبو الحواري فقال: إذا تقاربوا جميعا أقرت المرأة أن هذا هو ولي ولا أعل لي وليا غيره. وقال الولي ذلك جاز الدخول في ذلك للزوج والشهود.

قلت: أن له وما هذه المقادرة؟

قال: هي المقادرة التي لا تدفعها القلوب مثل أنه يكون دعواهما ذلك في القرية وأنت لا تشهد بذلك غير أن ذلك لا يدفعه أحد على ما يطمئن إليه قلبك.

مسألة:

حفظت عن أبي الحواري رحمه الله في رجل قال لامرأة أن يتزوجها بلا صداق عليه فأجابته بذلك الولي بصداق عليه.

قال أبو الحواري رحمه الله: لها ما فرض الولي.

وقد وجدت في بعض الآثار قال بعض: إذا رضيت بلا حق فزوجها وليها بصداق أو زوجها ولم يفرض لها شيئا أن لها أربعة دراهم.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة هل يجوز أن يتزوج أبوه أمها؟ نعم جائز ذلك.

وكذلك يتزوج الابن ربيبة أبيه ولم نعلم أن أحدا من المسلمين كره ذلك. وكذلك يتزوج الابن بأم زوجته أبيه.