جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

مسألة:

والخصي يجوز تزويجه وإن جاءت زوجته بولد لحقه النسب وتؤكل ذبيحته. المرأة العجما يجوز تزويجها.

وكذلك الأعجم إن تزوج امرأة فلا لاق له ولا خلع وليس لأوليائه من ذلك شيء.

مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب:

ويكره للرجل أن يتزوج امرأة ربيبة التي دخل بها.

قال أبو الحواري: إن تزوج امرأة ربيبة لم تحرم عليه. وكذلك الربيب يتزوج من نكح من نكح زوج أمه.

ومن عقد على امرأة عقدا فاسدا ودخل بها وهو جاهل بفساده إنها تحرم على ابنه وأبيه ويكره للرجل أن يتزوج تريكة جده أبيه أ أبي أمه.

قال أبو الحواري: حرام على من تزوج تريكة جده أبي أمه أو أبي أبيه حرام مفرق بينهما.

قال أبو سعيد: قول أبي الحواري أصح في هذا وبهذا قال الفضل ابن أبي الحواري.