جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

مسألة:

وعن أبي الحواري من وطئ امرأة من فوق الثوب فلا يحل له تزويجها كان الثوب رقيقا أو غليظا.

وكذلك لو مس فرجها من فوق الثوب فليس له أن يتزوج بها إذا عرف ما مس.

وكذلك من وطئ زوجته من فوق الثوب وهي حائض أنها تفسد عليه.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل علم أنه قد مد يده إلى فرج امرأة لم يعلم أنه مسه أو لم يمسه. قال: في هذا شبهة ولا يزوج بها.

ويوجد عن محمد بن جعفر في ذلك أنه جائز حتى يعلم أنه مس الفرج أو نظر إليه عمدا. وكل ذلك صواب إن شاء الله وهكذا يوجد ع محمد بن محبب رحمه الله.

مسألة:

وعن أبي علي في امرأة مست فرج رجل حتى أنزل الماء فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله.

قال أبو الحواري رحمه الله إن تزوجها لم تحرم عليه هكذا حفظنا.