جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣١

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله: ومن تزوج امرأة جاز لابنه أن يتزوج أمها أو ابنتها.

ومن تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها فلما بلغت غيرت التزويج أنه يجوز له أن يزوج أمها على قوم من لا يثبت تزويجه الصبية حتى تبلغ.

وعلى قول من يجيز تزويج الصبية ويثبته عليها فليس له أن يتزوج أمها دخل بها أم لم يدخل لأنها زوجة والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

قال أب الحواري رحمه الله لعله أراد في المرأة إذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما. فإن وكلها وليها وزوجت نفسها جاز.

مسألة:

ومن جواب أب الحواري رحمه الله في صبي زنا بصبية وهما لا يعقلان الشهوة ولا الحلال ولا الحرام فلما بلغا أحب الرجل أن يتزوج بها هل يجوز له ذلك؟

قال: قد قال بعض الفقهاء: إن كانت تستطيع الجماع فجامعها لم يجز له تزويجها بعد ذلك وهذا قول محمد بن محبوب رحمه الله معروض. ولم ير بعض الفقهاء بذلك بأسا حتى يحتلم.