جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

وقال: ذكر الصبي مثل أصبعه وحلال له أن يتزوج بها ولو جاز بها وهذا القول أحب إلينا.

مسألة:

وعن محمد بن محبوب رحمه الله معروض على أبي الحواري رحمهم الله في رجل قال لامرأة زوجت ابنتك فلانة بكذا وكذا.

قالت: نعم. فقال: لو كنت أعلم أنك تعطيها بهذا الرخص لتزوجت بها ثم أن زوجها طلقها أو بارأها.

قال: لا يحل لهذا الذي قال ذلك القول أن يتزوج بها أبدا إلا أن يلاعنها زوجها الذي كانت معه وبانت منه باللعان فله أن يتزوجها.

مسألة:

قال أبو الحواري رحمه الله: تزويج الحجام والبقال والنساج والمولى حلال جائز إذا زوج الولي برضى المرأة.

وإن طلب ولي غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك إذا كانت من العرب وجبر الزوج على طلاقها.

مسألة:

وروى أبو الحواري عن محمد بن محبوب رحمهم الله أن من وكل في تزويج ابنته أو أخته أنه يجوز له أعني الوكيل أن يوكل غيره في تزويجها. قال أبو سعيد: وأما إذا جعله وكيلا أن يزوج حرمته أو أمره أن يزوج حرمته لم يكن له أن يوكل غيره.