جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

مسألة:

قال أبو الحواري: إذا زوج ولي دون ولي جاز ذلك إذا دخل بها الزوج وإن شاء الولي الذي هو من بعده أن يتم أو لم يتم.

ومن زوجها أجنبي ودخل بها الزوج من قبل أن يتم الولي فقد حرمت عليه أبدا وفرق بينهما أتم الولي من بعد الجواز أو لم يتم هكذا حفظنا وبه نأخذ وتأخذ صداقها.

مسألة:

وقال أبو الحواري: رحمه الله السلطان الجائر والعادل سواء في تزويج من لا ولي له من النساء وفي إقامة الوكلاء لليتامى.

الذي عرفنا في المرأة إذا جاءت إلى الحاكم وطلبت إليه التزويج وأدعت أنه لا ولي لها فإن الحاكم يدعوها على ذلك بالبينة ولا يحكم في ذلك بعلم.

فإذا أقامت بينة عادلة أنهم لا يعلمون لها أولياء بعمان ولا أنها مع زوج ولا في عدة من زوج ولا أن بها حملا فإذا صح هذا جاز للحاكم الدخول في تزويجها من إمام أ قاض أو وال.

وإن أقاموا لها وكيل جاز وهو أن يقول الامام قد أقمت أو جعلت فلان بن فلان وكيلا في تزويج فلانة بنت فلان هذه أو ليزوج فلانة بنت فلان وكل هذا اللفظ جائز إن شاء الله.

مسألة:

جواب من أبي الحواري رحمه الله وعن رجل حلف لا يزوج ابنته فزوجها ولي دونه أو أجنبي ولم يأمر الأب غير أنه راض بذلك؟