جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل زوجته امرأة نفسها وأشهدت الشهود وجاز بها الزوج.

قال: إذا كان لهذه المرأة معروفون فهذا تزويج أشهدت الشهود وجاز بها الزوج.

وقال: إذا كان لهذه المرأة أولياء معروفون فهذا تزويج فاسد ويفرق بينهما، وإن كانت ليس لها أولياء يعرفون وجاز بها الزوج لم يفرق بينهما.

مسألة:

ويروى عن ابن عباس ومحمد بن محبوب وأبي صفرة ونبهان ابن عثمان وأبي الحواري رحمهم الله: ورووا أن تزويج المتعة حلال جائز.

وأخبر أبو الحواري عن نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد بن محرز عن عبد الملك بن صفرة أنه قال: لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك. وكذلك يروى عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن تزويج المتعة حلال غير منسوخ ولم نعلم أن أحدا من أصحابنا فعل تزويج المتعة ونحن بهم نقتدي وبنورهم نهتدي.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله ومن تزوج لعله امرأة على أن يكريها نفسه سنة ودخل بها على ذلك عليه لها صداق مثلها.