جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

وإن وقف حتى يكريها نفسه سنة وسلم إليها ودخل بها بعد ذلك فذلك جائز.

وإن تزوجها على أن يسكنها دارها سنة وقبلت فأرجوا أنه جائز إذا كانت إجازة الدار من قيمة أربعة دراهم فصاعدا.

قال الناظر: وأحكام تزويج المتعة في أيام الزوجي أحكام الزوجية بين الزوجين في الطلاق والعدة والميراث.

وقال بعض المسلمين: نكاح المتعة حرام ونسخ بآية الميراث والطلاق والعدة.

مسألة:

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل أراد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها قطنا وكتانا فغزله وعملته ثم أبت تأخذ الرجل، إن الثياب للرجل وعليه للمرأة أجرة غزلها.

وأما إن أهدى إليها الهدايا والضحايا فلا يحسب من عاجلها أو آجلها إلا أن يشترط عليها. ومن الكتاب.

مسألة:

وعن امرأة تزوجت بشهادة رجلين غير عدلين أو كان أحدهما أعمى أو كلاهما هل يثبت التزويج؟ فعلى ما وصفت فإن كان الشاهدان غير عدلين فالتزويج ثابت ولا يثبت الصداق عليه إذا أنكر وأما إذا كان لعلة أحد الشاهدين أعمى أو كلاهما.