الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧فقد قال من قال من الفقهاء: إن التزويج فاسد ولها صداقها إن كان جاز بها ويفرق بينهما.
وعن محمد بن محبوب أن التزويج تام وأما الصداق فلا تجوز شهادتهما عليه إذا أنكر الزوج الصداق وبهذا القول الآخر نأخذ. وكذلك القول في الرد كما وصفت لك في التزويج. ومن الاضافة إلى الكتاب.
مسألة:
وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل تزوج امرأة بغير بينة ودخل بها على ذلك؟
فقال: إن كانت أمكنته من نفسها على ما تظن أن التزويج جائز بغير بينة فلها صداقها. وكذلك إن كانت جاهلة بالحرمة.
وإن أمكنته من نفسها وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فذلك بمنزلة الزنا ولا صداق لها وشبه هذا فيما جاء به الأثر في الجهلة بلزوم الصداق فيه على الجهالة.
مسألة:
وعن رجل تزوج لابنه زوجة بلا علم منه وعرض لولي المرأة شيئا من ماله من نقدها ثم لم يعلم من الزوج ولا من الزوجة رضي ولا كراهية حتى مات أحدهما وثبت التزويج. فعلى ما وصفت فهذا التزويج باطل.