جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن صبي تزوج بامرأة برضاها فدخل بها أو لم يدخل فلما بلغ كرهها فقالت المرأة تطلقني فإني أخاف أن يكون رضى بقلبه كاره بلسانه هل لها عليه ذلك؟

فقالت: نعم لها عليه ذلك وقد يمكن أن يكون قد يمكن قد رضي فيها بينها وبينه.

كذلك إن كانا صبيين ثم بلغا جميعا فأيهما غير التزويج أن غيرت المرأة وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان ذلك له عليها. وإن غير الرجل وطلبت المرأة أن يطلقها كان ذلك لها عليه ـــ ومن الاضافة إلى الكتاب.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن امرأة لها عم أخو أبيها فزوجها من أبن عمها أو سفل من ذلك بلا حجة على عمها فإذا وقع الجواز لم يفرق بينهما. إن لم يكن وقع الجواز جدد العم العقدة.

وإن أبى العم أن يجدد العقدة زوج الولي الذي هو أسفل منه وجاز ذلك. وكذلك جاء الأثر وذكرت تزويج الولي بعد الولي إلى ما ينهى.

قد قال من قال: إذا كان مثل عم وأخ وابن عم فالعم بعد الأخ وابن العم بعد الم فإذا زوج ابن العم هنالك أخ وعم فقد قيل يفرق بينهما.