جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

كان جوابنا له: في ذلك أن نقول إنا وجدنا أئمتنا على ملة وانا على اثارهم مهتدون بالذي مضوا عليه مقتدون.

وقد ينسخ التنزيل بعضه بعضًا.

وكذلك السنن تنسخ بعضها بعضًا وإنما يعمل بآخر التنزيل ويعمل بآخر السنن وقد تنسخ السنة ما فى الكتاب والسنة تصديق للكتاب.

وقد قال الله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) فنسخ الدية التي فى كتاب الله فى هذا الموضع.

وقول الرسول عليه السلام: "لا يتوارثون أهل ملتي " فمضت السنة.

هكذا سمعنا من قول فقهاء المسلمين ووجدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله.

وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد على شرب الخمر سبعين جلدة وحد عمر بن الخطاب رحمه الله فى الخمر ثمانين جلدة بعدهما.

وجدنا عن الربيع رحمه الله أنه قال مضت سنة من تركها ملك والمسلمون على ذلك إلى يومنا هذا يحدون على شرب الخمر ثمانين جلدة فلو أن إمامًا حد على الخمر أربعين جلدة وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر رحمه الله عليه من بعده ما قبل منه ذلك وزالت إمامته وخلع منها ووجبت البراءة منه الطلاق للناس.

*مسألة:

من جواب أبي الحواري إلى إهل حضرموت واعلموا رحمكم الله